دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها مكتب صبري عبد العزيز المحامي بالنقض

دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها

 دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها مكتب صبري عبد العزيز المحامي بالنقض 


 المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص أن المشرع - 
حرصا منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ـ ضمن هذا النص ضرورة أخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم ان يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى - وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية - يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمده الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعا لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وكان المشرع بهذا النص قد جعل من الإخطار شرطا للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلا بما مؤداه أنه يصح للمدعى للقيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى . 16-1-2013
111140759 الدوائر المدنية 3579 81
دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات " " اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " . إن هـذا الإخطار( الإخطار بدعوى التسليم ) هـو إجراء شكلى لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات ويعد دفعا شكليا ، ومن ثم فإنه إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ المدعى هذا الإخطار فإنه يكون قضاء شكلى لا تستنفد به ولايتها في الفصل في الموضوع بما يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها في الموضوع وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى . 16-1-2013
111140759 الدوائر المدنية 3579 81 

دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات "

 " اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " .


إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى بتسليم المطعون ضده الأول محل النزاع لعدم قيامه بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين على النحو المشار إليه في المادة 43/6 من قانون المرافعات ولم تتعرض لموضوع الدعوى ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه ، واذ استأنف المطعون ضده أولاً هذا الحكم ، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائى وأجابه الى طلبه بتسليم محل النزاع برغم أنه كان يجب عليه أن يعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لتقول كلمتها في موضوع الدعوى بعد أن تعرض لحجج الخصوم وأوجه دفوعهم ودفاعهم حتى لا تفوت عليهم درجة من درجات التقاضى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . 16-1-2013
111140757 الدوائر المدنية 189 72

تعليقات